النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| حكم محكمة الاستئناف | رفض اعتراف تطبيق “واتس آب” كوسيلة قانونية للتبليغ عن الغياب بسبب المرض. |
| ثمانيات الأجيرة | غابت عن عملها وأبلغت عبر “واتس آب” بدلاً من البريد الرسمي. |
| تعويضات مسبقة | حكمت المحكمة الابتدائية بتعويضات مالية تزيد عن 222 ألف درهم. |
| استئناف الشركة | ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بسبب عدم استخدام وسيلة التواصل الرسمية. |
حيثيات القضية
أصدرت **محكمة الاستئناف في الدار البيضاء** حكمًا يُعد سابقة قضائية. حيث قررت عدم اعتبار تطبيق **«واتس آب»** وسيلة قانونية لإشعار جهة العمل بالتغيب بسبب المرض، مما يؤكد أن هذا النوع من الإبلاغ غير معترف به إذا لم يكن معتمدًا بشكل رسمي داخل المؤسسة.
تفاصيل القضية
تعود القضية إلى **أجيرة** تغيبت عن عملها بداعي المرض، واكتفت بإرسال شهادة طبية عبر **«واتس آب»** إلى مصلحة الموارد البشرية، دون استخدام البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا لمصلحتها، يقضي بتعويضات مالية، تفوق **222 ألف درهم**، تغطي:
- أجرة مستحقة
- عطلة سنوية
- تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر
- إلزام الشركة بمنحها شهادة عمل تحت طائلة غرامة يومية
حكم محكمة الاستئناف
لكن بعد استئناف الشركة، ألغت **محكمة الاستئناف الحكمة الابتدائية**، معتبرة أن **«واتس آب»** لا يُعد وسيلة تواصل قانونية في غياب اعتماد صريح من جهة العمل. واعتبرت أن الأجيرة لم تقدم ما يثبت أن التطبيق يُستخدم رسميًا في التواصل الإداري داخل المؤسسة.
تفسير المادة القانونية
وعلى الرغم من أن **المادة 271** من **مدونة الشغل** تلزم الأجير بالإشعار خلال 48 ساعة من الغياب لعذر صحي دون تحديد وسيلة معينة، فإن المحكمة شددت على ضرورة الالتزام بالطرق المعتمدة داخليًا. بناءً على ذلك، رأت المحكمة أن الأجيرة أنهت علاقة العمل بإرادتها، ما أسقط عنها حقها في التعويض عن الفصل أو الإخطار أو الضرر.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف؟
رفضت المحكمة اعتبار “واتس آب” وسيلة قانونية للتبليغ عن الغياب.
ما هي التعويضات التي حصلت عليها الأجيرة في البداية؟
حصلت على أكثر من 222 ألف درهم كتعويضات مالية.
لماذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي؟
لأن “واتس آب” لم يكن وسيلة معتمدة في الشركة للتواصل الإداري.
ما هي المادة القانونية المتعلقة بالإشعار بالغياب؟
المادة 271 من مدونة الشغل تتطلب الإشعار خلال 48 ساعة من الغياب.